المادة 2
1- توزع ساعات التدريس على افراد الهيئة التعليمية في ضوء المناهج اما ما تبقى من ساعات دوام مفروضة قانونا فيمكن ان تخصص للتوجيه والارشاد والنشاطات الفنية والعلمية والرياضية والمناوبة ومختلف النشاطات اللاصفية.
2- تعتبر كل ساعة ونصف من العمل المشار اليه بمثابة ساعة تدريس واحدة.
3- لا يمكن تكليف احد افراد الهيئة التعليمية بعمل متمم للدوام في ضوء الفقرة (1) اعلاه الا بعد تأمين 75% على الاقل من ساعاته المفروضة قانونا في التدريس الفعلي.
Possibly affected, check: قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.