ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وموافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف في وزارة الاشغال العامة لجنة تدعى لجنة المطار وقوامها: وزير الاشغال العامة رئيسا المدير العام للاشغال العامة مدير العدلية العام مدير المالية العام اعضاء رئيس اللجنة التنفيذية مهندسان يعينان بمرسوم موظف يقوم بوظيفة امين سر اللجنة يعينه وزير الاشغال العامة اما مهمة هذه اللجنة فهي: 1- الاشراف على جميع الاشغال التي يتطلبها مطار خلده والحديث ومراقبة تنفيذها 2- درس دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الاشغال وتصديقها 3- اجراء المناقصات واستدراج الاسعار وعقد الاتفاقات بالتراضي وفقا للقوانين والانظمة المرعية 4- تقرير الاشغال التي يوجب الفن او الضرورة الملحة اجراءها بالامانة 5- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الادارة والمتعهدين 6- وضع مشاريع مراسيم الاستملاك والانذارات المتعلقة باشغال العقارات المستملكة بالصيغة النهائية, ودرس المطالعات المعدة للمراجع القضائية 7- النظر في جميع الامور الادارية والمالية والفنية التي لها علاقة بحسن سير العمل في المطار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1558 تاريخ 03/04/1950, article 1, 05/04/1950
اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15209 الصادر بتاريخ 4 حزيران سنة 1949 آ البندان التاليان. 8- تنظيم ادارة المطار الحديث وتجهيزه بجميع الادوات والوسائل اللازمة لجعله صالحا للاستثمار. 9- ترشيح الاشخاص الذين يشغلون الوظائف الفنية والادارية فيه الى ان يتم اعداد المطار بوجه نهائي.
مادة 2: تعاون لجنة المطار المنصوص عليها في المادة الاولى, لجنة تنفيذية تؤلف بمرسوم لاحق من ثلاثة فنيين يعينون بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
مادة 3: تتولى اللجنة التنفيذية الامور التالية: القيام بجميع الدروس التي يتطلبها مطار خلده ووضع تصاميمها واعداد دفاتر الشروط مراقبة تنفيذ الاعمال التي يقوم بها المتعهدون واجراء الاشغال بالامانة اعادة تنظيم جميع دوائر المطار واقتراح جميع التعيينات والانتدابات والتنقلات فيها تعيين العمال المياومين والاستغناء عنهم تقديم جميع الاقتراحات المؤدية لحسن سير العمل في المطار التأشير على كشوف الاعمال وجداول العمال والفواتير وغيرها من سندات الدفع توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين
مادة 4: تجتمع لجنة المطار بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها باكثرية الآراء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: تنظم طرق تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير الاشغال العامة بناء على الاقتراحات التي تقدمها لجنة المطار
مادة 6: يلغى المرسومان رقم 12734 تاريخ 20 آب سنة 1948 ورقم 13812 تاريخ 8 كانون اول سنة 1948 وجميع القرارات اللاحقة بهما
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 حزيران سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية بالوكالة وزير العدلية
الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: رياض الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: احمد الاسعد