المادة 72
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958, المادة 4, من 17/12/1958. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة
السجل · 2 نسخ
-
مادة 72: يعاقب بالسجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حملها او حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل.
-
المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958, المادة 4, 17/12/1958
مادة 4:
تعدل المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 على الوجه التالي: المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة".