المادة 72
Replaced by مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958, article 4, from 17/12/1958. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة
History · 2 versions
-
مادة 72: يعاقب بالسجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حملها او حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل.
-
المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958, article 4, 17/12/1958
مادة 4:
تعدل المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 على الوجه التالي: المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة".