المادة 10
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, المادة 32 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9806 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 13/05/1968
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 آذار سنة 1964 ويستبدل بالنص التالي: اولا - يجب ان تتضمن تصاميم الابنية المستحدثة برمتها المعدة للسكن او للتجارة او للمكاتب او على الاحتراف المهني مرآبا او اكثر لوقوف السيارات فقط يخصص مجانيا لشاغلي ورواد البناء تحسب مساحته على اساس خمسة وعشرين مترا مربعا اي بمعدل سيارة واحدة لكل: 1- شقة سكن لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ويضاف لكل جزء اضافي عن 150 مترا مربعا مرآب واحد. 2- ماية متر مربع من غير امكنة السكن بما في ذلك المستودعات المقامة في الطابق الارضي. ويكتفى بأن يكون الحد الاعلى لمساحة المرآب او المرائب مجموع المساحة الكاملة للطابق الاكبر مساحة من البناء. ثانيا - ان المرآب الوارد ذكره اعلاه يعني مكانا مخصصا لوقوف السيارات مكشوفا كان او مسقوفا مقفلا ام لا واقعا تحت مستوى الارض او فوقه يسهل ولوج السيارات اليه وخروجها منه وسيرها داخله. لا يمكن اعتبار الممرات التي يقل عرضها عن ستة امتار والمؤدية الى الفسحات المتروكة خلف الابنية كمرآب لوقوف السيارات وكذلك لا يمكن اعتبار التراجع المفروض على واجهة البناء عن حدود الطريق كمرآب لوقوف السيارات عندما يقل عمق هذا التراجع عن الحدود عن خمسة امتار. ثالثا - يمكن بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني, استثناء تصاميم الابنية المستحدثة برمتها في بعض العقارات نظرا لطبيعة ارضها او موقعها او صغر مساحتها, من تأمين المرآب المنصوص عنها في البند اولا من المادة الاولى من هذا القانون. رابعا - يمكن ان تستثنى الابنية ضمن نطاق البلديات وضمن اطار معين من المناطق الآهلة من انشاء المرآب المذكور شرط ان يفرض على الابنية الجديدة التي ستنشأ بدون مرآب ضمن هذه المنطقة رسم خاص تستوفيه البلدية ويخصص لتشييد مرائب جماعية ضمن المنطقة المعنية. وفي هذه الحالة يمكن السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب الذي سبق ونفذ وفقا للقانون شرط ان يدفع مالك البناء الى صندوق البلدية المختصة الرسم الخاص المنصوص عنه اعلاه. يحدد الرسم الخاص المذكور اعلاه على اساس المساحة المتوجبة للمرآب بمعدل ثمانين ليرة لبنانية عن كل متر مربع مضاف اليه خمسة بالماية من ثمن المتر المربع من ارض البناء وفقا لتخمين رسم الرخصة. تحدد شروط الاستثناء بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني واقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
أُلغيت بموجب قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, المادة 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, المادة 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.