المادة 11
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, المادة 32 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, المادة 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, المادة 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.