المادة 14
يمنع الاتجار بالحيوانات المريضة والمشبوه اصابتها بمرض سار وجميع مشتقاتها كجلودها وعظامها وقرونها وحوافرها وشحومها وشعرها وصوفها الا بعد اتخاذ التدابير الفنية اللازمة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 نافذ
يمنع الاتجار بالحيوانات المريضة والمشبوه اصابتها بمرض سار وجميع مشتقاتها كجلودها وعظامها وقرونها وحوافرها وشحومها وشعرها وصوفها الا بعد اتخاذ التدابير الفنية اللازمة.
المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244197/article/14/