النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 نافذ

المادة 15

المادة 15

لا يسمح بادخال الحيوانات او المواد التي هي من اصل حيواني الا من مراكز الحدود الاتية:

- العبودية.

- العريضة .

- مرفأ طرابلس.

- مرفأ بيروت.

- مطار بيروت.

- القاع .

- رياق.

- المصنع .

- باب التنيه .

- الناقورة .

- الخربة.

وكل ادخال او محاولة ادخال حيوانات او مواد من اصل حيواني عن غير المنافذ المذكورة تعرضها للمصادرة لصالح الدولة وملاحقة اصحابها قانونيا حتى ولو كانت مصحوبة بشهادة بيطرية.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244197/article/15/