المادة 15
لا يسمح بادخال الحيوانات او المواد التي هي من اصل حيواني الا من مراكز الحدود الاتية:
- العبودية.
- العريضة .
- مرفأ طرابلس.
- مرفأ بيروت.
- مطار بيروت.
- القاع .
- رياق.
- المصنع .
- باب التنيه .
- الناقورة .
- الخربة.
وكل ادخال او محاولة ادخال حيوانات او مواد من اصل حيواني عن غير المنافذ المذكورة تعرضها للمصادرة لصالح الدولة وملاحقة اصحابها قانونيا حتى ولو كانت مصحوبة بشهادة بيطرية.