النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 نافذ

المادة 38

المادة 38

تحدد مدة حجر الحيوانات على انواعها في المحجر الصحي البيطري بموجب قرار تتخذه وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) ويمكنها تمديد هذه المدة بناء على اقتراح المصلحة المختصة.

المادة 38 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244197/article/38/