المادة 1
عدلت الفقرة الثانية وما يليها من المادة 2 من المرسوم رقم 9801 تاريخ 7 تموز سنة 1955 على الوجه الآتي: في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة), الحق العام ــــــــــــــــ الدستوري اللبناني, التطور الاقتصادي في الشرق الادنى. في السنة الثانية: تاريخ نظم الحق العام الاسلامي, القانون ــــــــــــــــ الاداري اللبناني, قانون الجزاء اللبناني. في السنة الثالثة: قانون الموجبات والعقود اللبناني, اصول ـــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائية, - النظم المالية اللبنانية. في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية, الهبات , ـــــــــــــــــ تنازع القوانين), الشرع الاسلامي, القوانين العقارية والاوقاف . تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على غير ذلك.