المادة 4
مادة 4: لوزارة التموين ان تتنازل عن البضائع والسلع المشتراة وفاقا للمادة الاولى من هذا القرار الى اية مؤسسة وتاجر ويفضل حتما المستورد الاصلي على غيره لقاء ربح على العنصر الاول المبين في المادة الثالثة اعلاه على ان يتعدى النسبة الاتية: خمسون بالمئة عن الالبسة الجاهزة الجديدة اربعون 40 بالمئة عن الاقمشة الصوفية والحريرية ثلاثون 30 بالمائة عن جميع الاصناف الباقية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1873 تاريخ 26/06/1945, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1784 تاريخ 26/06/1945, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.