المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )
مادة 14:
يحسم مسبقا من راتب كل مشترك, رسم الاشتراك الشهري المقطوع المبين ادناه, وذلك بمعرفة رئيس المكتب المالي في الدائرة المركزية في قوى الامن الداخلي ومحاسب الامن العام فيما خصه:
1- الفئة الاولى: 135 ل. ل. مئة وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية.
2- الفئة الثانية: 105 ل. ل. مئة وخمس ليرات لبنانية.
3- الفئة الثالثة: 75 ل. ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988, المادة 2, 18/02/1988
المادة 2: الغي المادة الرابعة المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يحسم مسبقا من راتب كل مشترك, رسم الاشتراك الشهري المقطوع المبين ادناه, وذلك بمعرفة رئيس المكتب المالي في الدائرة المركزية في قوى الامن الداخلي ومحاسب الامن العام فيما خصه: 1- الفئة الاولى: 135 ل. ل. مئة وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية. 2- الفئة الثانية: 105 ل. ل. مئة وخمس ليرات لبنانية. 3- الفئة الثالثة: 75 ل. ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية".