المادة 18
مادة 18: تدرس اللجنة المشار اليها في المادة السابقة, طلبات القروض وامكانات اعطائها على ضوء المعلومات والاسس التالية: 1- احتياطي الصندوق النقدي ولا يجوز ان ينقص عن العشرين الف ليرة لبنانية. 2- واردات الشهر المقبل بما فيها رسوم الاشتراك وتسديد اقساط القروض . 3- نفقات الشهر المقبل (تعويض المسرحين) ومصاريف الادارة.