النص الكامل

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تدرس اللجنة المشار اليها في المادة السابقة, طلبات القروض وامكانات اعطائها على ضوء المعلومات والاسس التالية: 1- احتياطي الصندوق النقدي ولا يجوز ان ينقص عن العشرين الف ليرة لبنانية. 2- واردات الشهر المقبل بما فيها رسوم الاشتراك وتسديد اقساط القروض . 3- نفقات الشهر المقبل (تعويض المسرحين) ومصاريف الادارة.

المادة 18 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244214/article/18/