المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )
مادة 17:
أ - تعطي مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام, قروضا مالية لقاء فائدة للمنتسبين اليها, لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات او ست سنوات وفقا للملحق رقم (2)".
ب - تنظر في طلبات هذه القروض وتقرر اعطاءها بالاجماع, لجنة منبثقة عن اللجنة الادارية للمؤسسة, قوامها:
1) المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا
2) اعضاء اللجنة الادارية الدائمون اعضاء على ان يجرى اطلاع اللجنة الادارية بكامل اعضائها على القروض المعطاة, في اول اجتماع تعقده هذه اللجنة.
ج- يخضع اعطاء القروض للشروط التالية:
1- ان يقدم صاحب العلاقة, تسلسلا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- الشعبة الادارية, طلبا بذلك وفقا لنموذج معين.
2- على الرئيس المباشر لطالب القرض ان يجري تحقيقا دقيقا لمعرفة الغاية الحقيقية من طلب القرض , وما اذا كانت هناك حاجة ماسة اليه, وبالتالي ان يبدي رأيه بالموافقة او عدمها على الطلب وفاقا لنتيجة هذا التحقيق.
3- ان ينطبق مقدار القسط الشهري للتسديد وقيمة القرض المطلوب , على القيم الواردة لكل منهما في الملحق رقم (2).
4- ان لا يتعدى هذا القسط نصف راتب صاحب العلاقة الاساسي الشهري.
5- ان لا تتعدى قيمة القرض المطلوب ثلاثة ارباع التعويض المشار اليه في الفصل السادس من هذا المرسوم والذي يستحق لطالبه بتاريخ تقديم الطلب فيما لو سرح من الخدمة نهائيا. وفي حالة الضرورة القصوى التي تقدرها اللجنة المشار اليها في البند (ب ) من هذه المادة, يجوز ان تبلغ قيمة القرض كامل قيمة التعويض المشار اليه.
6- اذا كان يتوجب على طالب القرض , قرض سابق من المؤسسة يشترط ان يكون قد سدد ربع القرض القديم على الاقل, ويمنع منعا باتا التسديد المسبق لاقساط القرض القديم بغية التوصل الى تسديد ربع الفرض المشار اليه. على ان يحسم رصيد القرض القديم بعد اسقاط الفائدة عند الاقتضاء وفقا للملحق رقم (3) من اصل قيمة القرض الجديد.
7- ان تجري العمليات المالية العائدة لاعطاء القروض والتسديدات بواسطة الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بالتنسيق بين مكتب المؤسسات الاجتماعية والمكتب المالي.
8- ان يعتبر طالب القرض مخولا الادارة المختصة بان تجري التسديد بطريقة الحسم الشهري من الراتب . كما يقبل تسديد رصيد القرض قبل تاريخ الاستحقاق بغية تصفية القرض تلقائيا, او بمناسبة نيل قرض جديد او بمناسبة التسريح من الخدمة نهائيا. وفي جميع هذه الحالات تسقط الفائدة وفقا للملحق رقم (3) عن المدة الباقية لانتهاء القرض دون الاخذ بعين الاعتبار كسور الاربعة اشهر.
9- اذا صرف قرض لاحد المنتسبين بناء على طلبه ومن ثم امتنع عن استلامه او اعاده دون استعمال قبل تسديد القسط الاول منه تفرض عليه غرامة مقطوعة تحدد قيمتها وفقا لما يلي:
- لمشتركي الفئة الاولى: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين
- لمشتركي الفئة الثانية: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين
- لمشتركي الفئة الثالثة: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 7) بموجب مرسوم رقم 2363 تاريخ 28/02/1985, المادة 3, 07/03/1985
مادة 3: الغي نص البند/7/ من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: 7- ان تجري العمليات المالية العائدة لاعطاء القروض والتسديدات بواسطة الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بالتنسيق بين مكتب المؤسسات الاجتماعية والمكتب المالي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند ( آ)) بموجب مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988, المادة 4, 18/02/1988
مادة 4: الغي المادة الرابعة البند ( آ) من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "- تعطي مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام, قروضا مالية لقاء فائدة للمنتسبين اليها, لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات او ست سنوات وفقا للملحق رقم (2)".