المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )
مادة 28 :
اذا استبقي في الخدمة منتسب الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد, يعتبر اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما, وتصفى حقوقه في صندوق المؤسسة بعد تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2363 تاريخ 28/02/1985, المادة 5, 07/03/1985
مادة 5: الغي نص المادة الثامنة والعشرون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: اذا استبقي في الخدمة منتسب الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد, يعتبر اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما, وتصفى حقوقه في صندوق المؤسسة بعد تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام.