المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )
مادة 28 :
اذا استبقي في الخدمة منتسب الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد, يعتبر اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما, وتصفى حقوقه في صندوق المؤسسة بعد تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2363 تاريخ 28/02/1985, article 5, 07/03/1985
مادة 5: الغي نص المادة الثامنة والعشرون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: اذا استبقي في الخدمة منتسب الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد, يعتبر اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما, وتصفى حقوقه في صندوق المؤسسة بعد تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام.