المادة 32
(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )
مادة 32:
تودع اموال المؤسسة الفائضة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الادارية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988, المادة 7, 18/02/1988
مادة 7: الغي المادة الرابعة المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: " تودع اموال المؤسسة الفائضة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الادارية".