المادة 32
(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )
مادة 32:
تودع اموال المؤسسة الفائضة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الادارية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988, article 7, 18/02/1988
مادة 7: الغي المادة الرابعة المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: " تودع اموال المؤسسة الفائضة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الادارية".