النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة حدً تفقد معه المركبة توازنها او تسبب اضرارً بالانشاآت الفنية المقامة على الطريق العمومية وفي كل حال يجب ان لا يتجاوز علو المركبة من الارض حتى اعلى قسم من الحمولة ثلاثة امتار ونصف المتر في المركبات ذات الاربعة دواليب ومترين وخمسة وسبعين سنتمترً في المركبات ذات الدولابين

المادة 21 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/21/