The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة حدً تفقد معه المركبة توازنها او تسبب اضرارً بالانشاآت الفنية المقامة على الطريق العمومية وفي كل حال يجب ان لا يتجاوز علو المركبة من الارض حتى اعلى قسم من الحمولة ثلاثة امتار ونصف المتر في المركبات ذات الاربعة دواليب ومترين وخمسة وسبعين سنتمترً في المركبات ذات الدولابين

المادة 21 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/21/