المادة 22
مادة 22: يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة في كل حال الحد الذي عينه صانع المركبة وهذا الحد يجب ان يكتب في السيارات المعدة لنقل البضائع باحرف كبيرة على صندوقها وان يبقى دائمً في حالة جيدة تسهل معها قراءته واذا حملت المركبة اكثر من الحد المذكور فيجب تفريغ الزائد من الحمولة في مركز الشرطة او الدرك الاقرب لمحل وجود المركبة ولا يمنع من فرض الغرامة المترتبة في مثل هذه الحال ان احكام هذه المادة لا تطبق على مركبات الجيش
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 04/08/1954, المادة 1, 04/08/1954
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون السير المؤرخ في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة الحد الذي تعينه لكل سيارة لجنة فنية خاصة يعينها وزير الاشغال العامة..." والباقي بدون تعديل