The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 54

المادة 54

مادة 54: كل صاحب سيارة ينقل محل اقامته الى خارج لبنان او يسحب سيارته من الاستعمال يجب عليه ان يقدم في اثناء الاربع والعشرين ساعة تصريحً كتابيً بذلك الى دائرة الاشغال العمومية يضم اليه رخصة السير وصفائح تسجيل السيارة على ان لا يكسبه ذلك حقً ما بتعويض او استرداد رسم ان احكام هذه المادة لا تطبق على: 1- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاق الدولي او الاتفاقات الخاصة 2- السيارات التي تحمل صفائح التجربة او الترانزيت

المادة 54 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/54/