النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 94

المادة 94

مادة 94: كل شخص يسوق سيارته وهو في حالة السكر يعاقب بالغرامة من 10 الى 100 ليرة وبالحبس من عشرة ايام حتى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين وللمحكمة علاوة على ذلك ان تقضي بحجز رخصة السوق لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على ان تضبط هذه الرخصة فورً وترسل مع الاوراق للمرجع القضائي المختص

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/08/1954, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 94 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/94/