The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 94

المادة 94

مادة 94: كل شخص يسوق سيارته وهو في حالة السكر يعاقب بالغرامة من 10 الى 100 ليرة وبالحبس من عشرة ايام حتى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين وللمحكمة علاوة على ذلك ان تقضي بحجز رخصة السوق لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على ان تضبط هذه الرخصة فورً وترسل مع الاوراق للمرجع القضائي المختص

Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 94 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/94/