النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 95

المادة 95

مادة 95: كل مخالفة لسائر احكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1 الى 5 ليرات وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة تضبط الرخصة من قبل منظم الضبط وترسل مع الاوراق الى المحكمة. ولهذه المحكمة ان تقضي بحجزها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لا تجري اية ملاحقة قضائية في المخالفتين الاولى والثانية اذا ابرز مرتكب المخالفة لحاكم الصلح ذي الصلاحية في مدة ثمانية ايام ابتداء من تنظيم المحضر وصلا يثبت انه دفع للخزينة الحد الادنى للغرامة المبينة في هذه المادة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/08/1954, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 95 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/95/