النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 96

المادة 96

مادة 96: تسحب رخصة سير السيارة لمدة 48 ساعة ويعطى بدلا منها رخصة مرور اذا كانت لا تتوفر فيها الشروط الفنية المنصوص عليها في هذا القانون والمختصة بالصفائح واجهزة التنبيه والانارة وجهاز التنفيس الصامت لجميع السيارات وجهاز الاطفاء للسيارات التي يزيد عدد مقاعدها عن الستة تحجز السيارة في المخالفات التالية: 1- اذا شوهدت دون ان تجرى عليها الاصلاحات المطلوبة اعلاه او اذا كانت تسير بدون اجهزة توقيف فتحجز الى ان يتم اصلاحها واذا كان هذا الاصلاح يوجب ارسالها الى معمل التصليح فلا يجوز ان ترسل الا مقطورة ولا ان تعاد الى السير الا بعد اجراء المعاملات لاستلام جديد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 48 و49 من هذا القانون 2- اذا كانت السيارة يقودها سائق ليس له رخصة سوق او رخصة السير الخاصة بهذه السيارة ولا تعاد السيارة الا اذا قدم السائق رخصة السوق او رخصة السير او كلف سائقً غيره بقيادتها معه رخصة سياقة هذه السيارة 3- اذا كانت السيارة يقودها سائق في حالة السكر او يسير وهو حامل رخصة ملغاة او تصريحً كاذبً او رخصة سير مختصة بسيارة غير سيارته او رخصة سوق ليست له او رخصة له ولكنها غير صحيحة او غير صالحة للسيارة التي يقودها فانها توقف وتحجز الى ان يدفع سائقها او صاحبها غرامة قدرها 20 ليرة علاوة عما يحكم به قضاء وتطبق هذه الاحكام على كل سيارة بيعت او اوقفت عن السير او احدث فيها تغييرات جوهرية ولم يقدم تصريحً عنها ترفع الغرامة النقدية الى مئة ليرة لبنانية فيما اذا شوهدت السيارة تحمل لوحة تسجيل مزورة او لوحة عائدة لسيارة خلافها وتحجز رخصة السوق اداريً لمدة ثلاثة اشهر عدا الملاحقة قضائيً

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/08/1954, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 96 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/96/