المادة 12
(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 717/1998 ) (عدلت بموجب قانون 161/1992 )
خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992, المادة 1, 20/08/1992
الغيت المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة 9 الجديدة: يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
مادة 10 الجديدة: مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
مادة 12 الجديدة: لاجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , وخلافا لاي نص اخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الاتية:
- 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وللقضاة ولافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
- تزاد بنسبة خمسين بالمائة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات باستثناء من تشملهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 24 الجديدة: في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 4, 12/11/1998
1- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 المعدلة بالقانون رقم 161 تاريخ 13 آب 1992, ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 12 الجديدة: خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
3 - يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983, ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 60 الجديدة: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر"
4 - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص الآتي:
" - الفقرة 2 من المادة 83 الجديدة:
- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
5 - يلغى نص البند 5 من القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية, وتؤدي، اعتبارا من 1/1/1996 المحسومات التقاعدية, كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996.
فقرة 6 مضافة بموجب ق 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/2000
6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
أُضيفت إلى (6) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 65, 30/06/2001
تصفية معاش الاعتلال او معاش التقاعد للدبلوماسيين
يضاف الى نص المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المعدل بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98:
6 - خلافالاي نص اخر يعتمد في تصفية معاشات الاعتلال او معاشات التقاعد او تعويضات الصرف لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج الراتب الذي يتقاضاه امثالهم في لبنان.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.