المادة 1014
(عدلت بموجب قانون 0/1946 )
تكون إقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و1015 وفي الاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ ويكون اختياريا ايضا إسلاف الضامن للمضمون .
Sauf dans les cas prévus par les articles 1001 et 1015 et dans ceux où la résiliation du contrat est imposée par l’assureur à l’assuré, le rachat est facultatif. Il en est de même des avances à faire par l’assureur à l’assuré.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 03/12/1946, المادة 6, 11/12/1946
مادة 6: الغيت الفقرة الثانية من المادة 1014 من قانون الموجبات والعقود.