المادة 376
يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.
Art. 376 - La vente peut être faite par écrit ou verbalement, sauf application des règles établies pour les ventes immobilières.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.