Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/2019
- Date
- 26/11/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان السبب المدلى به من قبل المميز جاء غير واضح فهو لم يبين كيف اخطأ القرار المميز في تطبيق المادة 257 اصول المحاكمات المدنية وكيف اخطأ في تفسيرها فيقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي.
ورأت انه طالما لم يثبت لمحكمة الاساس وجود عقد البيع سواء كان خطيا او شفهيا فانه لا يعاب عليها الخطأ في تطبيق وتفسير المواد 372 و373 و376 موجبات وعقود تبعا لذلك رد السبب التمييزي.
Cited