Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 105 /2019

Court
تمييز مدني
Number
105/2019
Date
26/11/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان السبب المدلى به من قبل المميز جاء غير واضح فهو لم يبين كيف اخطأ القرار المميز في تطبيق المادة 257 اصول المحاكمات المدنية وكيف اخطأ في تفسيرها فيقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي.

ورأت انه طالما لم يثبت لمحكمة الاساس وجود عقد البيع سواء كان خطيا او شفهيا فانه لا يعاب عليها الخطأ في تطبيق وتفسير المواد 372 و373 و376 موجبات وعقود تبعا لذلك رد السبب التمييزي.

Cited

Texts it relies on