المادة 11
مادة 11: ان المادة 48 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 48: ان قاضي الصلح في القضاء عندما يفصل في دعاوي تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة وكذلك في الدعاوي المتعلقة باعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار. غير انه يجب عليه في جميع الاحوال ان ينتقل الى محل المال غير المنقول وفقا لاحكام المادة 23 ليقوم هناك بالتحقيق ويؤارزه بدلا من المهندس مأمور الدوائر العقارية المحلي. في الدعاوي المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائما ان تكون ادارة ملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى ويجب ان ترسل اليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته. واذا كان الامر متعلقا بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقا دون سواها. يحق لذوي العلاقة ان يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوي المنوه عنها في المادة 46 الى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقا لاحكام المادة 32 ان محكمة الاستئناف التي تقدم اليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الادارية غير- انه دعت الحاجة الى اجراء تحقيق فتعين هذه المحكمة مستشارا مقررا ليقوم- بالتحقيق المادة 73 من هذا القرار. ويوضع عند الحاجة تحت تصرف محكمة الاستئناف- مهندس بناء على طلب يقدمه الرئيس الى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب دائما في جميع الاحوال ان تكون ادارة املاك الدولة داخلة في الدعوى وان- ترسل لها التبليغات اللازمة وفقا لاحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار. يكون قرار محكمة الاستئناف قابلا للتنفيذ وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.