النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان المادة 50 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد تممت كما يلي: "فيما عدا الامور المنصوص عنها في المواد التالية يحيل الى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات او الجنح او الجرائم المنصوص عنها في احكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم او مشاركيهم فيها" ان الاحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 ادناه هي غير قابلة اية طرق كانت من طرق المراجعة وهي قابلة التنفيذ بدون امهال. ان التعقبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة من الادارة التي ينتمون اليها.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244230/article/12/