جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 44 20/04/1932

تحوير القرار رقم 186 في 15-3-1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
44
التاريخ
20/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2698, 19/08/1932, ص. 2-13
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 07/01/1949 (المادة 151: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: الغيت احكام الفصل الاول والثاني والثالث والرابع من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة واستبدلت بالاحكام التالية: يجري تحرير وتحديد العقارات والاموال غير المنقولة في الاقضية او المحافظات - بواسطة قاضي الصلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.

مادة 2: رغما من احكام المادة الاولى يمكن بامر اداري من رئيس الدولة الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة افراد عقارين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والاموال غير المنقولة في الاقضية او المحافظات وفي هذه الحال ترفع حكما يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحرير والتحديد لتسلم للقضاة الافراد العقاريين. وبمؤازرة المأمورين المساعدين اللازمين يقوم المهندس المكلف اجراء عمليات التحرير والتحديد الموقت للعقارات والاموال غير المنقولة في اثناء جميع المدة اللازمة لهذه العمليات بوظيفة كاتب لدى القاضي الفرد العقاري. يعين هذا المهندس مدير الدوائر العقارية بناء على اقتراح ملتزم اعمال المساحة (الكادسترو). يستبدل المهندس الكاتب بعد انتهاء عمليات التحرير والتحديد الموقت بكاتب قلم يعينه مدير الدوائر العقارية.

مادة 3: تحدد في مراسيم او قرارات محلية طريقة تسمية وتعيين القاضي الفرد العقاري. يعين احتياطا قاض او عدة قضاة عقاريين اضافيين يكلفون القيام مقام القضاة الافراد العقاريين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم. ويوضعون تحت تصرف مدير الدوائر العقارية في الدولة وهذا المدير يمكنه ان يستخدمهم فيما عدا الاحوال التي يقومون فيها مقام القاضي الفرد العقاري في جميع المهمات التي تتعلق بسير الدوائر. مادة 4: تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية في مسائل التحديد والتحرير الى اراضي القضاء او المحافظة وتمتد صلاحية القاضي الفرد العقاري القضائية الى الاماكن المعينة في الامر الاداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية او في اوامر ادارية تالية. مادة 5: ان قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة وكذلك القضاة الافراد العقاريين يقومون بعمليات التحرير والتجديد تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية وهم موضوعون تحت سلطته في مدة هذه العمليات . ان السلطة المكلفة المراقبة تبت في كل خلاف يتولد عن عمليات التحديد والتحرير وذلك في جميع الاحوال التي لا يقضي فيها القانون بمراجعة المحاكم. وهي تعطى علما عن المخالفات او التقصيرات التي يرتكبها قاضي الصلح او القضاة الافراد العقاريون. اما العقوبات التي ينص عنها القانون فتحكم بها عند الاقتضاء بعد اخذ رأي مدير الدوائر العقارية الادارات التي يكون هؤلاء المأمورون تابعين لها. مادة 6: في كل قضاء او محافظة تجري عمليات التحرير والتحديد قرية قرية وفي المدن منطقة منطقة (عقارية). يوضع المهندسون المكلفون اجراء الاعمال المتعلقة بالتحرير والتحديد تحت مراقبة قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري. على انهم يكونون تابعين فقط لدائرة المساحة فيما يختص بالامور الفنية ومراقبة الاشغال الطوبوغرافية. على المهندسين قبل استلام وظيفتهم ان يقسموا امام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري يمينا يتعهدون بها القيام بوظائفهم قياما حسنا وبكل امانة. وينظم بهذا القسم محضر ضبط يضعه القاضي.الفصل الثاني: في اعلان عمليات التحرير والتحديد الموقت للعقارات والاموال غير- المنقولة وفي اجراء هذه العمليات

مادة 7: تفتح مبدئيا اعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداء من اول اذار على انه يمكن ان يشرع بها في كل تاريخ اخر. يجب نشر الامر الاداري الذي تفتتح بموجبه عمليات التحرير والتحديد في كل قضاء او محافظة قبل شهرين على الاقل من تاريخ افتتاحها ويجب ان يحتوي على قائمة مضبوطة بالقري او المحلات التي يجب ان تجري فيها هذه العمليات وكذلك على تاريخ افتتاحها. ويذكر فيه الواجبات المترتبة على السلطات الادارية المحلية وعلى الملاكين وكذلك العقوبات الجزائية المعمول بها. ويبلغ الى اعلى السلطات الادارية في المحافظة واللواء والقضاء. وهذه السلطات تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات العلاقة والمناطق المتاخمة. وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وكل ذلك بهمة مدير الدوائر العقارية مادة 8: في المناطق الممسوحة يجري المسح بناء على نقط تثليث اساسية محسوبة وفقا لخطوط مستقيمة بالنسبة لتلك النقط التي يجب ان توضع قبل اجراء عمليات التحرير والتحديد الموقت . مادة 9: في المناطق العقارية يضع المهندسون تصميما (كروكي) عاما للتحديد اولا فاولا حسب انجاز اعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والاموال غير المنقولة. وتنظم الرسوم المساحية وفقا لنتائج التحرير والتحديد الموقت . غير انه لا توضع خرائط المساحة النهائية الا بعد ان تختم في كل منطقة عقارية العمليات المنصوص عنها في احكام الفصل الرابع التالي. توضع هذه الخرائط النهائية بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري واذا وجد عدم وضوح في منطوق هذه القرارات فدائرة المساحة تطلب شرح هذه العقارات حسب ما يقتضي الحال اما من امين السجل العقاري اما من القاضي العقاري الملازم الذي يعينه لهذه الغاية مدير الدوائر العقارية والا فمن قاضي صلح القضاء. اذا عاين المهندس المكلف وضع الخارطة ان التخوم المعينة بها الحدود الفاصلة بين العقارات قد نقلت من اماكنها فيرجعها فورا الى اماكنها الاولى الا اذا كان نقلها ناشئا عن عملية طوبوغرافية نتجت عن انتقال ملكية قانوني مذكور في محضر الضبط. يصادق ملتزم اعمال المساحة على الخارطة الاساسية المنظمة على الكيفية المذكورة اعلاه بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري. يكون ملتزم اعمال المساحة محلفا لهذه الغاية وهو يقسم حالا بعد اذاعة هذا القرار امام محكمة بداية الدعاوي الاجنبية التي يكون محل اقامته تابعا لها يمينا يتعهد بها القيام بوظيفته قياما حسنا وبكل امانة. ' توضع المصادقة على الخارطة وكذلك على جدول التحرير النهائي وبعدئذ تصبح لهذه الوثائق ذات القوة الاثباتية غير المرتاب بها التي لقيود السجل العقاري وذلك وفقا للمادة الثامنة من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وتودع في دائرة امانة السجل العقاري بصفة وثائق متعلقة بهذا السجل. تحفظ الخارطة الاساسية بدون تغيير في خزانة اوراق امانة السجل العقاري ويكون مبينا فيها بصورة دائمة الحالة الناجمة عن قرارات قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري. ان التغييرات التي تطرأ على هيئة العقارات الاموال غير المنقولة تذكر على نسخة من الخارطة الاساسية مصدق على صحتها من ملتزم اعمال المساحة. تكون هذه النسخة الخارطة التي تحفظ في دائرة المساحة وتستعمل ابتداء من تاريخ ايداع الخارطة الاساسية. ينظم تصميم (كروكي) التحديد العام وكذلك الرسم المساحي وفقا لاحكام انظمة دائرة المساحة '' مادة 11: في اليوم المعين يباشر المهندس باجراء التحديد الموقت للعقارات بحضور المختارين واصحاب الاملاك ذوي الشأن والمجاورين والمدعيين بحق ما ويعاين وضع اليد ووجود حقوق عينية عقارية وفقا لتصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين. يجب ان يوضح في التصريحات عن مصدر الحقوق المدعى بها واذا كان التملك بغير سند فيوضح سبب وتاريخ تملك واضع اليد الحالي او من اتصل اليه منه وكذلك يوضح عن حدوث وضع اليد بصورة هادئة مستمرة علنية منذ هذا التاريخ. يفهم في هذا القرار بلفظة اموال غير منقولة جميع الحقوق العينية غير المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري وفقا للقرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والعقارات هي قطع معينة من سطح الارض- ذات نوع شرعي واحد موجودة ضمن خط مقفول مع ما فيها من البنايات او الاغراس - التي هي اجزاء متممة لها وجار عليها حق ملك او تصرف من قبل مالك واحد او عدة- ملاكين مشتركين فيها اشتراكا مشاعا. فالعقار تتألف منه الوحدة العقارية- المساحية فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها في المادة 23 من النص الجديد- للقرار رقم 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وتقوم عليه بقية الحقوق العينية غير- المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري يذكر المهندس المكلف باجراء التحديد الموقت ابان التحديد في المحضر المنصوص عنه في احكام المادة 15 التالية تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين وهو يتلقى ويقيد ايضا في المحضر وفقا لاحكام المادة 21 الاعتراضات او الطلبات التي يقدمها المعترضون او مدعو الحقوق في اثناء التحديد الوجاهي. ويستلم في الوقت نفسه مقابل وصل السندات والوثائق الاثباتية المبرزة. '' يكون ذوو الشان مسؤولين عن تصريحاتهم ويجب ان يذكر في هذه التصريحات حالة وضع اليد الحقيقي بقطع النظر عن الاتفاقات التي حصلت فيما بين الشأن لاجل ضم الاراضي (remembrement) او قسمتها. ان الاتفاقات من هذا النوع يستلمها ويثبتها عند الاقتضاء القاضي العقاري بعد الانتهاء من التحديد الموقت للعقارات الاموال غير المنقولة وفقا للمادة 19 والمواد التي تليها من هذا القرار '' مادة 22: عند انتهاء مدة الثلاثين يوما المعطاة للمعترضين ولمدعيي الحقوق يصدر قاضي الصلح او القاضي العقاري قرارا بختام عمليات التحديد والتحرير نهائيا. يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى ذوو العلاقة علما به بواسطة المختارين ويبلغ الى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية. ثم ان قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري يباشر في كل منطقة عقارية بفحص محاضر التحديد الموقت فحصا مسبقا حسب ترتيب قيدها في جدول تحرير العقارات الموقت . ويتأكد من تتميم المعاملات المنصوص عنها في احكام القرارات النافذة ويصادق على ما ذكر في المحاضر ويأمر ان تقيد في السجل العقاري الحقوق العينية غير المنقولة اذا وجد انه لم يقدم اعتراض او طلب ما او ان الاعتراضات او الطلبات المقدمة يجب ترقينها وفقا لاحكام المادة 21 من هذا القرار. '' ان قرار القاضي هو نافذ بدون اي تبليغ او اعلان. وترسل بلا تأخير نسخ المحاضر الاصلية المدون فيها هذا القرار الى رئيس المكتب العقاري في محل العقار. ثم ان العلاقة مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تلصيق قرار الختام ليأتوا بعلم عن رفع الاعتراضات او طلبات القيد او بالتصريح بانهم راضون بها واذا رفع الفريق ذو العلاقة على هذه الصورة الاعتراضات او طلبات القيد اما باحضار علم عن رفع هذه الاعتراضات اما بالعمل بما تقتضيه تلك الاعتراضات والطلبات فيمكن لقاضي الصلح او للقاضي الفرد العقاري ان يأمر بقيد الحق العيني غير المنقول في السجل العقاري باسم صاحب ذلك الحق ويصادق على ما يذكر نتيجة لذلك في المحضر. '' مادة 23: يبت في الاعتراضات او الطلبات في كل منطقة عقارية وفقا للترتيب الموجود في جدول تحرير العقارات الموقت . يعين بقرار من قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري المكان واليوم والساعة التي تفصل فيها هذه المسائل قبل خمسة عشر يوما يبلغ هذا القرار الى ذوي الشأن في محل الاقامة المختار وان لم يكن محل اقامة مختار فبواسطة الالصاق على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي. وفي كل حال يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علما به. في اثناء الخمسة عشر يوما التي تسبق المحاكمة يحقق القاضي في الدعوى ويمكنه اما حكما واما بناء على طلب ذوي العلاقة ان ينتقل الى محل العقار لتطبيق السند او لاجراء تحقيق. وفي هذه الحال يعمل القاضي بمؤارزة مهندس وبحضور المختار والمتدخلين في الدعوى ويبلغ انتقاله الى هؤلاء بواسطة المختارين واذا تغيب ذوى العلاقة فيستغنى عنهم ويشرع بالعمل كما لو كانوا حاضرين وتثبت هذه العملية في محضر ضبط ينظم وفقا للاصول. يمكن القاضي عدا ذلك ان يطلب من المدعي تقديم مذكرته و لائحته قبل اليوم الثامن من المهلة وتبلغ هذه المذكرة او تلك اللائحة الى المدعى عليه الذي يمكنه ان يطلع عليهما في غرفة الكاتب دون ان يسمح له باخراجهما وله ان يأخذ نسخة عنهما وعليه ان يقدم مذكرته الجوابية قبل انتهاء مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في هذه المادة. '' مادة 25: ان قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري يحكم حكما قطعيا وغير قابل المراجعة: 1- في كل دعوى داخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح حتى ولو كان القرار قابلا الاستئناف وفقا للشرائع المرعية الاجراء 2- في الدعاوي التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود او العائدة للجوار (مثل الجدران المشتركة وحقوق الانتفاع والارتفاق المتعلقة بالنوافذ وسيلان الماء والمرور الخ) وهو يحكم بداية الا في حالة تطبيق احكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية في جمع الدعاوي الاخرى المتعلقة بخلاف ما على وجود او مدى حق ملكية او حق عيني غير منقول وكذلك على موقع حدود العقار. عندما تكون الدعوى من صلاحية المحكمة الشرعية فيمكن للقاضي اذا رأى ذلك مفيدا ان يأخذ رأي قاضي الشرع قبل البت في اساس الحق او اعتراض الفرع ان للقاضي العقاري الصفة اللازمة لفرض الجزآات النقدية وللبت مع الاحتفاظ بحق الاستئناف في طلبات العطل والضرر عندما يظهر ان الاعتراض هو اعتداء محض صادر عن سوء نية في هذه الحال يمكن الحكم على المعترض بجزاء نقدي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية سورية عدا العطل والضرر المسبب للفريق المتضرر وكذلك نفقات الاعتراض (من مصاريف كشف وانتقال الخ...) فهي على نفقة المعترض . وفي جميع الاحوال تكون مصاريف التحقيق الاضافية على نفقة الفريق الذي طلب التحقيق الا اذا جرى التحقيق حكما من قبل القاضي. '' يبت القاضي العقاري في مسألة النفقات المصروفة ويعين في متن القرار مبلغ المصاريف والنفقات والفريق المترتبة عليه ويجري تحصيل هذه النفقات وفقا للاحكام القانونية المعمول بها في تحصيل النفقات القضائية. على انه يجب ان لا يتسبب عن عدم الدفع تأخير في تنفيذ القرار. '' مادة 26: ان استئناف الاحكام الصادرة في اثناء المعاملات القضائية يجب ان يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف على اساس الدعوى. ان استئناف القرارات الصادرة من القاضي الفرد العقاري يجب ان يقدم تحت طائلة عدم قبوله الى محكمة استئناف المنطقة في مهلة 15 يوما ابتداء من التبليغ الذي يجري وفقا للشروط المعينة في المادة 32 التالية ويذكر ذلك في محضر الضبط وعليه يجب على كاتب محكمة الاستئناف ان يبلغ في الاربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ ايداع العريضة الاستئنافية هذا الاستئناف الى القاضي العقاري الذي اصدر قراره في الدعوى. كل ذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية ما عدا العطل والضرر الذي قد يترتب على الكاتب المذكور دفعه للفريق المتضرر. يفصل في الاستئناف وفقا للاصول العادية. على انه يجب على محكمة الاستئناف ان تعين مستشارا مقررا يكلف القيام بالتحقيقات وعند الاقتضاء الانتقال الى محل الخلاف للتحقيق وعند الانتقال الى محل الخلاف يعاون المشار المقرر كاتب قلم محكمة الاستئاف ومهندس يعينه بناء على طلب رئيس هذه المحكمة مدير الدوائر العقارية في الدولة بناء على اقتراح ملتزم اعمال المساحة. يجري التحقيق وفقا للاحكام المنصوص عنها في المادة 23 ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما. على انه يمكن الاعتراض ضمن الاصول العادية على الحكم الصادر غيابيا. '' ان الاستئناف لا يوقف قيد العقار في السجل العقاري فان هذا القيد يجري وفقا للقرار البدائي ويذكر الاستئناف في السجل العقاري في القسم من الصحيفة المخصص لذلك. وفي جميع الاحوال وبدون ان ينتظر قيد العقار في سجل الملكية يصبح العقار خاضعا لاحكام القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 حالا بعد تبيلغ القرار البدائي تبليغا جاريا وفقا لاحكام المادة 32 ادناه ' مادة 10: يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والاموال غير المنقولة في كل منطقة عقارية بقرار من قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري وفقا لاقتراحات رئيس الاشغال الفنية في دائرة المساحة. ان قرار قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري الذي يعين فيه تاريخ افتتاح اشغال التحرير والتحديد الموقت في كل منطقة عقارية يبلغ الى رئيس الاشغال الفنية والى المهندس الكاتب ليبلغاه بهمتهما الى المختارين في المنطقة العقارية وفي المناطق المتاخمة ويبلغ ايضا هذا القرار الى المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لها هذه المناطق. يدعى الملاكون والمجاورون وعلى العموم كل من يدعي بحق اولا فاولا حسب تقدم الاعمال بواسطة المختارين لحضور التحديد الوجاهي ليدلوا على حدود املاكهم ويثبتوا عند الاقتضاء مدعياتهم. وينهبون عدا ذلك على انه اذا لم يلبوا هذه الدعوة يستغنى عنهم وتجري عملية التحديد كما لو انهم كانوا حاضرين. تترتب على دائرة الاوقاف فيما يتعلق بالاوقاف المضبوطة وعلى دائرة املاك الدولة فيما يتعلق باملاك الدولة وعلى المأمور المكلف المحافظة على الاملاك العامة البرية والبحرية نفس الواجبات المترتبة على الملاكين. مادة 12: اذا لم يكن صاحب الملك حاضرا في محل التحديد فيجري التحديد بناء على اقوال المختارين والمجاورين الحاضرين ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات . وفي جميع الاحوال اذا وقع خلاف على حق الملكية فالشخص الذي يشغل العقار يقيد في المحضر كأنه صاحب العقار المفترض . اما المدعي بحق فيقيد كمعترض . وفي هذه الحال المذكورة اعلاه اذا لم يمكن تعيين وضع اليد فيقيد مدعو الحقوق على السواء كمعترضين وعلى القاضي الفرد العقاري ان يعين في ابتداء الدعوى صفة كل واحد من ذوي العلاقة. لا يمكن للمهندس ان يشرع في التحديد الموقت الا بحضور المختار واذا كان هذا الاخير غائبا فبحضور عضو مندوب من مجلس اختيارية المكان. ان للقاضي الفرد العقاري وللمهندس الكاتب وكذلك لسلطات المراقبة الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة في اثناء عمليات التحديد الموقت . وتكون لهذه المحاضر المنظمة من قبل هؤلاء المأمورين القوة الاثباتية الى ان تقوم الحجة على خلاف ذلك. مادة 13: في الاحوال المنصوص عنها في المادة 12 في الفقرتين الاولى والثانية يضع المهندس تخوما على حدود وضع اليد الحقيقي للمالك المفترض . ويضع تخوما ضمن هذه الحدود على الاقسام التي يطالب بها الاشخاص الاخرون دون ان يجعل منها عقارات قائمة بذاتها. ويحدد كعقارات قائمة بذاتها الاقسام التي لا يمكن فيها تعيين وضع اليد. على انه يجب في الاحوال المذكورة اعلاه اذا كان صغر الاقسام المختلف عليها لا يسمح بوضع تخوم لها ان يذكر المهندس فقط الخلاف الواقع في محضر التحديد وفي الكروكي. يبت في الحال قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري المكلف مراقبة قانونية عمليات التحديد ووضع التخوم الموقت التي يجريها المهندس في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة. ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود او بحق مدعى به فان هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية. ان المخالفات المعاينة يعاقب عليها في الحال وفقا للقانون. مادة 14: ان الحدود الموقتة المعينة وفقا لاحكام المواد 11 و12 و13 المذكورة بواسطة تخوم طبق الانموذج القانوني موضوعة في رأس كل تغيير في اتجاه الحدود. الفصل الثالث : في استلام التصريحات والاعتراضات

مادة 15: ان الايضاحات الناتجة عن عمليات التحديد الموقت يدونها المهندس في محضر التحرير والتحديد المنظم لكل عقار اولا فاولا وفقا لتقدم التحديد الموقت كذلك في جدول تحرير العقارات . يوضع عدا ذلك فهرس هجائي باسماء المالكين في المناطق العقارية حيث يحوج الى ذلك تعدد المالكين. يجب ان يكون كل من المحضر وجدول التحرير والفهرس الهجائي للمالكين مطابقا للانموذج المعين من قبل الادارة. مادة 16: يشتمل محضر التحرير والتحديد لكل عقار على ما يأتى: 1- وصف العقار (موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده المصرح بها) 2- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين او الشركاء في الملك المصرح بهم وعند الاقتضاء تعيين الحصص المشاعة وفقا لاحكام المادة 36 في الفقرة الاخيرة. 3- ذكر الحقوق العينية وفقا لاحكام المادة 10 من القرار رقم 339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 وحقوق الارتفاق والانتفاع المترتبة على العقار او له واذا كان العقار جاريا عليه وقف فيجب ذكر نوع الوقف (وقف ذرى او خيري) واسم الوقف والمؤسسة والمتولي والمستحقين المعينين في صك الوقف . واسباب الملك (قيده في الدفترخانه والحصول عليه بثمن او بغير ثمن- الارث - اشغاله مدة طويلة وفي هذه الحال يجب ان تذكر المدة.) 4- ذكر الاعتراضات على الحدود وعلى وجود ومدى حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى. 5- تعداد الوثائق والسندات التي يبرزها ذوو الشأن. 6- تعيين محل الاقامة المختار للملاكين والشركاء في الملك والمعترضين ومدعيي الحقوق في المنطقة العقارية او في مركز القضاء او المحافظة. يختم محضر التحديد الموقت بتوقيع المهندس والملاكين او الشركاء بالملك المفترضين والمجاورين والمعترضين او ممثلهم الذين حضروا التحديد الموقت ومختار المنطقة العقارية او من ينوب عنه. مادة 17: يفتح جدول تحرير العقارات المهندس المكلف اثناء التحرير والتحديد الموقت القيام بوظيفة كاتب وهذا المأمور يذكر فيه نتيجة التحديد الوجاهي ثم يكلف كاتب القلم (Greffier) تحت مسؤولية قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري ان يذكر فيه التحويرات التي تقع في المحضر وان يدون فيه قرارات القاضي. يسلم هذا الجدول بعد تصفية الاعتراضات او الطلبات وبعد الانتهاء من العمليات في كل منطقة عقارية الى دائرة المساحة ليستعمل لوضع خرائط المساحة. مادة 18: ان محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهيجائية باسماء الملاكين يسلمها المهندس لقاضي الصلح او للقاضى الفرد العقاري عند انتهاء التحديد الموقت في كل منطقة عقارية. يستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الاشغال وقاضي الصلح او القاضي العقاري. ويذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة. مادة 19: ينظم المهندس الكاتب في كل منطقة عقارية حالا بعد انتهاء عمليات التحديد الموقت محضر ضبط بختام العمليات يوقعه القاضي الفرد العقاري ورئيس الاشغال والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ الى المكتب المعاون والى المكتب العقاري في المنطقة وتذكر هذه العمليات في محضر ضبط الاختتام في اسفل المسودة ويوقع تحتها الكاتب . يعطى علم بختام العمليات الموقتة للاهالي بهمة المختارين ويستلم الكاتب عدا ذلك وفقا للاحكام المذكورة ادناه تصريحات واعتراضات الملاكين ويذكرها في محضر تحديد العقار وينبه لهذه الغاية بواسطة المختارين الملاكين المجاورين والمعترضين وعلى العموم كل المدعين بحق ما الذين لم يحضروا اثناء التحديد الوجاهي بانه عليهم الحضور الى مكتب الكاتب ليقدموا اعتراضاتهم او طلباتهم ويبرزوا لدعمهما سنداتهم او وثائقهم الاثباتية. مادة 20: في اثناء مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الصاق محضر ضبط الختام لعمليات التحديد الموقت في المنطقة العقارية يمكن لكل شخص لم يتدخل في الامر سابقا ان يتدخل. 1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على وجود حق الملكية او على مدى هذا الحق او على الحدود. 2- وبطريقة طلب القيد عند وجود ادعاءات تتعلق باستعمال حق عيني يمكن تدوينه في السجل العقاري. يحق على الاخص للاوصياء وللوكلاء القانونيين وللاقارب او الاصدقاء ولوكيل املاك الصغار والغائبين والضائعين ان يتدخلوا بطريقة الاعتراض او طلب القيد باسم القاصرين والصغار والغائبين والضائعين. على انه يجب على الاقارب والاصدقاء ان يثبتوا وكالتهم ليقبل مثولهم امام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض او مدعي الحق. مادة 21: ان الاعتراضات او الادعاءات المقدمة بطريقة التصريح الشفاهي او الكتابي يستلمها الكاتب ويذكرها في المحضر بطريقة مختصرة. ان التصريحات الشفاهية او الكتابية المذكورة اعلاه يجب ان تشتمل على ذكر الحقوق او السندات او الاوراق التي يستند اليها الطلب وكذلك على تعيين محل الاقامة المختار في المنطقة العقارية او في مركز القضاء. ان التصريحات الخطية يجب ان تكون حاوية على توقيع صاحب الشأن وان تكون مرفقة بجميع الوثائق الاثباتية. وجميع ما يذكر في المحضر على اثر التصريحات الشفاهية يجب ان يوقعه صاحب التصريح واذا كان هذا الاخير لا يعرف التوقيع يضع عليه بصمة السلامة الاولى من ابهام اليد اليمنى. لا يقبل اي اعتراض كان او اي طلب قيد كان بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما المعينة في مادة العشرين وعدا ذلك يرقن حكما الاعتراض او طلب القيد اذا لم يبرز المتدخل في الامر في اثناء المدة نفسها السندات او الوثائق او الوسائل التي ذكرها لدعم ادعاآته. وله ان يراجع المحاكم العادية وفقا للمادة 31

وعند الشروع في المحاكمة تقرأ البيانات المذكورة في المحاضر وعند الاقتضاء نتائج التحقيقات التي اجراها القاضي في محل الخلاف وكذلك المذكرات او اللوائح التي قدمها ذوو العلاقة ويحق لهؤلاء عدا ذلك ان يطلبوا قراءة اية وثيقة اثباتية موجودة في اضبارة الدعوى. ثم يسمع ذوو العلاقة او وكلاؤهم وكذلك الشهود المدعوون من قبل القاضي وبعد ذلك يصدر الحكم في القضية اما فورا او بعد المذاكرة. فيما عدا الادارات العمومية لا يمكن ان يمنح القاضي اية مهلة كانت لذوي العلاقة وكذلك لا يقبل تبريرا لتأجيل الدعوى عذر كان الا ما كان ناجما عن قوة قاهرة ثبتت قانونيا. اذا طلب رد القاضي العقاري فالقاضي العقاري الملازم يبت في هذا الطلب واذا طلب رد هذا القاضي الاخير ايضا فيعين مدير الدوائر العقارية العام قاضيا فردا عقاريا او قاضيا ملازما ليبت في طلب الرد او طلبات الرد. ان عريضة طلب رد القاضي المعين من قبل الدوائر العقارية العام تعتبر لاغية باطلة فالقاضي لا يعتد بها ويقرر في جميع الاحوال عدم قبول الطلب المذكور. مادة 24: اذا لم يكن المدعى حاضرا في الجلسة فيعتبر الاعتراض لاغيا باطلا ويرقن حكما من محضر التحديد والتحرير. وفي هذا الحال يبقى للمدعي المتغيب حق الاستفادة من احكام المادة 31 التالية. وذا لم يحضر المدعى عليه فيحكم في الدعوى غيابيا. ان الاحكام الغيابية هي غير قابلة الاعتراض . على انه يمكن لذوي العلاقة استئنافها في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ تبليغ الحكم. مادة 27: يحكم ايضا القاضى الفرد العقاري في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار مقامة لدى محكمة البداية او المحكمة الشرعية او قاضي الصلح عندما لا يكون قد صدر حكم في اساس الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة ولهذه الغاية يجب حالا بعد تبليغ قرار قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري المتعلق بافتتاح الاشغال على محكمة البداية او المحكمة الشرعية او قاضي الصلح المرفوعة امامه الدعوى ان يحول جميع اوراق الدعوى الى قاضي الصلح او الى القاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية وهذا يتابع وفقا لاحكام هذا القرار المعاملات التي جرت سابقا. مادة 28: ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية او من قاضي الصلح في الدعاوي المنوه عنها في المادة 25 والتي لم تصبح نهائية عند تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة العقارية لا يمكن ابتداء من هذا التاريخ الاعتراض عليها بل يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه او لمحل اقامته. يبلغ هذه الاحكام بناء على طلب ذوي العلاقة بدون مصاريف قلم كتاب المحكمة الى القاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية وهذا القاضي يحور البيانات الواردة في المحضر وفقا لتلك الاحكام وكذلك تبلغ حكما الاستئنافات على هذه الاحكام نفسها الى القاضي الفرد العقاري وتذكر في المحضر. مادة 29: تفصل حسب الاصول العادية طلبات استئناف الدعاوي المنوه عنها في المادة 25 المرفوعة وفقا لاحكام المادة السابقة وطلبات الاستئناف التي كانت قد رفعت قبل تاريخ افتتاح عمليات التحديد. مادة 30: اذا وقع اعتراض واذا كان احد ذوي العلاقة المتداعين تابعا لمحكمة الدعاوي الاجنبية فتحسب الدعوى حكما من يد قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري ويحول هذا القاضي اوراقها الى قاضي الصلح للدعاوي الاجنبية وهذا القاضي يحكم فيها كأنه قاض فرد عقاري وفقا للاصول المعينة في احكام هذا القرار. وفي هذه الحالة يجب على قاضي صلح الدعاوي الاجنبية ان يتمم الواجبات المترتبة على القاضي العقاري بموجب احكام هذا القرار. مادة 31: بعد ختام عمليات التحرير والتحديد يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر الشأن اعتراضهم او ادعائهم حكم مبرم او في حالة الاستئناف حكم مبرم صادر من محكمة الاستئناف حق اقامة اية دعوى كانت امام المحاكم العادية. يجب ان يستعمل هذا الحق تحت طائلة عدم قبوله فيما بعد في خلال السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح فيه قرار التصديق وقرارات القاضي الفرد العقاري وقرار محكمة الاستئناف اذا وقع استئناف الصادرة وفقا لاحكام هذا القرار نافذة. مادة 33: يجري تصحيح الحدود وتنظم الخرائط النهائية وفقا لقرارات قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري ويجري عند الاقتضاء ضمن الشروط نفسها قياس مساحة العقارات في الجهات غير الممسوحة. مادة 34: ان المحاضر المرفقة بالوثائق التي قدمها المتقاضون ما عدا اضبارات المعاملات القضائية يحولها حكما حالا بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح او كاتب القاضي الفرد العقاري او عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوي الاجنبية على مسؤوليتهم الى رئيس المكتب العقاري المكلف مسك السجل العقاري. اذا استوئنفت الدعوى فترسل فقط الى امين السجل رئيس المكتب العقاري ضمن الشروط نفسها نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن المحاضر لتكون اساسا للقيد في السجل العقاري. اما اضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوي التي حكم فيها قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري فتودع في مديرية الدوائر العقارية في الدولة واضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوي المحكوم فيها لدى محاكم الشؤون الاجنبية او محاكم الاستئناف فتحفظ قلم المحكمة التي اصدرت الحكم بداية او استئنافا. وخرائط المساحة النهائية المصدق عليها يودعها ملتزم اعمال المساحة في المكتب العقاري المحلي وفقا لهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ان احكام المادة 35 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير- وتحديد العقارات قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 35: في جميع المناطق العقارية وفور تحديد الاموال غير المنقولة تحديدا موقتا وحتى تاريخ الامر او القرار بالتصديق على محضر العقار يقوم قاضي الصلح او قاضي الفرد العقاري مقام الدفترخانه ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويستلم وفقا لاحكام القانون التصريحات او الاتفاقات الجارية على بيع او فراغ او مبادلة او تسمة بالرضا او تأمين وعلى العموم على انشاء او تحوير او سقوط جميع الحقوق العينية او حقوق الارتفاق او الانتفاع ويقوم كذلك بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم. يجب ان لا تجري المعاملات امام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري الا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو او قيد في سجلات الدفترخانه او صك اثبتته قانونيا مكاتب التسجيل في لبنان. تدون هذه العمليات في المحضر ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضرين. واذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر واذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملا طوبوغرافيا مسبقا فيقوم بذلك بناء على امر القاضي ويحور وفقا لذلك تصميم التحديد العام.

المادة 3

مادة 3: ان احكام المادة 36 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 36: ليس لقاضي الصلح او للقاضي الفرد العقاري في اية حالة كانت صلاحية للفصل في حق الوراثة فلا يمكنه ان يأمر بقسمة تركة ما الا اذا ابرز الفريق المدعي تأييدا لاعتراضه او لادعائه حجج الوراثة او شهادات الارث المنصوص عنها في القانون. وفي جميع الاحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار قد جرت قسمته انه حائر على حقه بطريق الارث فلا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض وريث اخر يثبت حق وراثته الا اذا اثبت انه قد اهمل في القسمة واذا لم يتمكن من ذلك فيرقن الاعتراض ويحتفظ في هذه الحالة بحق مراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة في المادة 31 واذا كان الامر يتعلق بعقار او بمال غير منقول بملك الورثة مشاعا ولم يبرز هؤلاء تأييدا لادعاآتهم مستندات الارث التي ينص عليها القانون فيقيد العقار او المال غير المنقول باسم ورثة المتوفي جميعا وكذلك اذا كان الورثة او بعض الورثة مجهولين. على انه اذا قدم وفقا لهذا القرار اعتراض او ادعاء يتعلق بحقوق المورث واذا كان الورثة غائبين او مجهولين او لم يتمكنوا من اقامة الحجة على صحة انتسابهم الشرعي الى المورث فيمكن القاضي العقاري ان يقبل الوريث او الورثة المعينين في علم وخبر المختارين بشرط ان يرضوا بذلك واذا كان الورثة مجهولين فيمكنه ان يعين لهذه الغاية وكيلا خاصا يكلف تمثليهم. وفي جميع الاحوال يعبر عن الحصص الارثية وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع بسهم او اكثر من اصل 2400 سهم.

المادة 4

مادة 4: ان المادة 37 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد استبدلت بالاحكام التالية: مادة 37: عندما يكون العقار او المال غير منقول مربوطا بسند طابو او بقيد في سجلات الدفترخانه او بقيد في سجلات جبل لبنان القديم فصاحب الحق او الاشخاص الذين اتصل اليهم الحق منه يجري القيد باسهمهم كأنهم اصحاب ذلك الحق المثبت بموجب السند او بموجب القيد. واذا ادعى شخص ثبت وضع يده على عقار او مال غير منقول بحق الملكية او بحق التصرف فيقيد الحق المدعى به باسم واضع اليد في الاحوال التالية: 1- اذا ابرز صكوكا او وثائق تخوله حق القيد باسمه (كالاحكام والوقفيات الخ...) 2- عند عدم ابراز شيء من ذلك اذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند او بقيد او الاشخاص الذين اتصل اليهم منه هذا الحق في حالة وفاة صاحب الحق 3- اذا كان واضعا يده على العقار او على المال غير المنقول بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات هو بنفسه او بواسطة مورثه او بواسطة شخص اخر لحسابه بحق او مدة عشر سنوات او خمس عشرة سنة حسب ما يكون نوع العقار او المال غير المنقول الشرعي اذا لم يكن واضعا يده بحق. ويفهم بالحق في هذا القرار السند او الحادث الذي يثبت الحصول على العقار بواسطة احدى الوسائل التالية: اشغال الاراضي الموات او انتقال الملك بالوراثة بوصية او بغير وصية والهبة بين الاحياء بدون عوض او بعوض او البيع او الفراغ. اذا ثبت انقراض الورثة او خلاء الملك واذا كان واضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة فيكون القيد خاضعا لاحكام المادة التالية.

المادة 5

مادة 5: ان المادة 38 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 38: عندما يكون عقار او مال غير منقول مهما كان نوعه غير مقيد اصلا في الدفترخانه او في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم وكان مملوكا بدون سند فيقيد حق الملكية او حق التصرف حسب الاقتضاء باسم واضع اليد الحالي اذا كان امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع هو بنفسه او بواسطة مورثه او بواسطة شخص اخر لحسابه بحق او بغير حق مدة عشر سنوات او خمس عشرة سنة حسب ما يكون نوع العقار او المال غير المنقول الشرعي اميريا او ملكا. واذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط فيقيد حق الملكية او حق التصرف حسب الاقتضاء باسمه اذا رضي ان يدفع قيمة بدل المثل مخمنا وفقا لاحكام المادة 12 ادناه واذا رفض فيقيد العقار باسم املاك الدولة.

المادة 6

مادة 6: ان احكام المادة 41 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1921 بشأن تحرير- وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 41: في جميع الاحوال المذكورة اعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقا للقواعد المعينة في احكام المادتين 257 و260 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 ان القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق ما خلا الاستثناء المنصوص عليه في هذا القرار. وفي الاحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين واعضاء مجلس الاختيارية واصحاب الملك المجاورين والمتداخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار تكون هذه الشهادة ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك كافية وحدها لان تثبت ان الامتلاك جامعا للشروط المعينة في المواد 37 (الفقرة 3) و38 و39 و40

المادة 7

مادة 7: ان احكام المادة 43 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 43: يستوفى عن عمليات التحرير والتحديد والقياس رسم وحيد يعادل عشرة بالمائة من الدخل المتخذ اساسا للضريبة العقارية في العقارات المبنية او غير المبنية.

المادة 8

مادة 8: ان المادة 45 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد تممت بالفقرة التالية: "قد عينت معادلة القياسات القديمة مع قياسات الارض المترية كما يلي: الذراع المربع او الارشين يساوي 0،758 x0،758 = 0،574564 من المتر المربع الافلك المربع يساوي 400 ذراع مربع او 15،16 x 15،16 = 229،8256 متر مربع الدونم يساوي 4 افلكات او 1600 ذراع مربع او 30،32 x 30،32 = 919،30 متر مربع

المادة 9

مادة 9: ان المادة 46 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 46: في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 188 و189 الصادرة في 15 اذار سنة 1926 وفيما يختص فقط بالاموال غير المنقولة غير الخاضعة لاحكام القرار 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 بشأن بيع وادارة املاك الدولة الخصوصية يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الادارية المحلية ويفصل في المسائل التالية هي من صلاحية الدفترخانه. 1- التحقق من عدم وجود ورثة للارض . 2- اعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل. 3- تصحيح قيود سندات الطابو اذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفترخانه بسبب خطأ او سهو مادي قد تحقق وفقا لاحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف

المادة 10

مادة 10: ان المادة 47 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 47: في الحالة المنصوص عنها في المادة 46 اعلاه في الفقرة الثانية يطبق قاضي الصلح احكام المواد 37 و38 و39 و40 و42 من هذا القرار.

المادة 11

مادة 11: ان المادة 48 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 48: ان قاضي الصلح في القضاء عندما يفصل في دعاوي تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة وكذلك في الدعاوي المتعلقة باعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار. غير انه يجب عليه في جميع الاحوال ان ينتقل الى محل المال غير المنقول وفقا لاحكام المادة 23 ليقوم هناك بالتحقيق ويؤارزه بدلا من المهندس مأمور الدوائر العقارية المحلي. في الدعاوي المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائما ان تكون ادارة ملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى ويجب ان ترسل اليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته. واذا كان الامر متعلقا بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقا دون سواها. يحق لذوي العلاقة ان يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوي المنوه عنها في المادة 46 الى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقا لاحكام المادة 32 ان محكمة الاستئناف التي تقدم اليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الادارية غير- انه دعت الحاجة الى اجراء تحقيق فتعين هذه المحكمة مستشارا مقررا ليقوم- بالتحقيق المادة 73 من هذا القرار. ويوضع عند الحاجة تحت تصرف محكمة الاستئناف- مهندس بناء على طلب يقدمه الرئيس الى مدير الدوائر العقارية في الدولة. ويجب دائما في جميع الاحوال ان تكون ادارة املاك الدولة داخلة في الدعوى وان- ترسل لها التبليغات اللازمة وفقا لاحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار. يكون قرار محكمة الاستئناف قابلا للتنفيذ وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 12

مادة 12: ان المادة 50 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد تممت كما يلي: "فيما عدا الامور المنصوص عنها في المواد التالية يحيل الى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات او الجنح او الجرائم المنصوص عنها في احكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم او مشاركيهم فيها" ان الاحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 ادناه هي غير قابلة اية طرق كانت من طرق المراجعة وهي قابلة التنفيذ بدون امهال. ان التعقبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة من الادارة التي ينتمون اليها.

المادة 13

مادة 13: ان احكام المادة 51 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. كل من يعارض في اجراء عمليات التحديد او التسجيل او المسح او يخلق عن تعمد صعوبات في ذلك يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائما الحد الاقصى من العقوبة.

المادة 14

مادة 14: ان المادة 52 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 52: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية كل مختار او عضو مجلس اختيارية او مهندس او مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا القرار. اذا الحق اهالي القرية واحدة ضررا بحقوق شخص آخر بسبب تصريحات مدبرة جرت في اثناء عمليات التحديد الموقت فيقرر القاضي عند الاقتضاء الغاء عمليات التحديد الموقت واعادتها على نفقة اصحاب تلك التصريحات .

المادة 15

مادة 15: ان احكام المادة 56 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. في جميع الاحوال التي يستعمل فيها في نص القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 لفظة غير منقول او قطعة تستبدل بلفظة عقار ومال غير منقول

المادة 16

مادة 16: ان القرار رقم 187 الصادر في 15 اذار سنة 19256 والقرار رقم 512 الصادر في 15 ايلول سنة 1926 والقرار رقم 513 الصادر في 15 ايلول سنة 1926 والقرار 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 والقرار 2103 الصادر في 6 ايلول سنة 1928 والقرار 2189 الصادر 2 ت 2 سنة 1928 والقرار 2474 الصادر في 20 اذار سنة 1929 والقرار 2227 الصادر في 28 حزيران سنة 1929 وعلى العموم جميع احكام القوانين او الارادات السنية والقرارات العامة او المحلية الصادرة في موضوع هذا القرار تلغى وتبقى ملغاة.

المادة 17

مادة 17: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 20 نيسان سنة 1932 المفوض السامي الامضاء: بونسو