المادة 3
مادة 3: ان احكام المادة 36 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 36: ليس لقاضي الصلح او للقاضي الفرد العقاري في اية حالة كانت صلاحية للفصل في حق الوراثة فلا يمكنه ان يأمر بقسمة تركة ما الا اذا ابرز الفريق المدعي تأييدا لاعتراضه او لادعائه حجج الوراثة او شهادات الارث المنصوص عنها في القانون. وفي جميع الاحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار قد جرت قسمته انه حائر على حقه بطريق الارث فلا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض وريث اخر يثبت حق وراثته الا اذا اثبت انه قد اهمل في القسمة واذا لم يتمكن من ذلك فيرقن الاعتراض ويحتفظ في هذه الحالة بحق مراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة في المادة 31 واذا كان الامر يتعلق بعقار او بمال غير منقول بملك الورثة مشاعا ولم يبرز هؤلاء تأييدا لادعاآتهم مستندات الارث التي ينص عليها القانون فيقيد العقار او المال غير المنقول باسم ورثة المتوفي جميعا وكذلك اذا كان الورثة او بعض الورثة مجهولين. على انه اذا قدم وفقا لهذا القرار اعتراض او ادعاء يتعلق بحقوق المورث واذا كان الورثة غائبين او مجهولين او لم يتمكنوا من اقامة الحجة على صحة انتسابهم الشرعي الى المورث فيمكن القاضي العقاري ان يقبل الوريث او الورثة المعينين في علم وخبر المختارين بشرط ان يرضوا بذلك واذا كان الورثة مجهولين فيمكنه ان يعين لهذه الغاية وكيلا خاصا يكلف تمثليهم. وفي جميع الاحوال يعبر عن الحصص الارثية وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع بسهم او اكثر من اصل 2400 سهم.