المادة 4
مادة 4: ان المادة 37 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد استبدلت بالاحكام التالية: مادة 37: عندما يكون العقار او المال غير منقول مربوطا بسند طابو او بقيد في سجلات الدفترخانه او بقيد في سجلات جبل لبنان القديم فصاحب الحق او الاشخاص الذين اتصل اليهم الحق منه يجري القيد باسهمهم كأنهم اصحاب ذلك الحق المثبت بموجب السند او بموجب القيد. واذا ادعى شخص ثبت وضع يده على عقار او مال غير منقول بحق الملكية او بحق التصرف فيقيد الحق المدعى به باسم واضع اليد في الاحوال التالية: 1- اذا ابرز صكوكا او وثائق تخوله حق القيد باسمه (كالاحكام والوقفيات الخ...) 2- عند عدم ابراز شيء من ذلك اذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند او بقيد او الاشخاص الذين اتصل اليهم منه هذا الحق في حالة وفاة صاحب الحق 3- اذا كان واضعا يده على العقار او على المال غير المنقول بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات هو بنفسه او بواسطة مورثه او بواسطة شخص اخر لحسابه بحق او مدة عشر سنوات او خمس عشرة سنة حسب ما يكون نوع العقار او المال غير المنقول الشرعي اذا لم يكن واضعا يده بحق. ويفهم بالحق في هذا القرار السند او الحادث الذي يثبت الحصول على العقار بواسطة احدى الوسائل التالية: اشغال الاراضي الموات او انتقال الملك بالوراثة بوصية او بغير وصية والهبة بين الاحياء بدون عوض او بعوض او البيع او الفراغ. اذا ثبت انقراض الورثة او خلاء الملك واذا كان واضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة فيكون القيد خاضعا لاحكام المادة التالية.