المادة 337
مادة 337: ان التمييز ممكن دائما لمخالفة القانون او لتطبيقه تطبيقا خاطئا. يجب تقديم استدعاء التمييز في خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ قرار اللجنة الجمركية او الحكم البدائي او الاستئنافي. لا يقبل التمييز, اذا كان قرار اللجنة الجمركية او حكم الحاكم المنفرد المدني في بيروت غير قابلين للاعتراض او للاستئناف , الا بشرط ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 334. لا يجوز لقلم محكمة التمييز قبول استدعاء التمييز الا اذا كان مرفقا بايصال التأمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "الحاكم المنفرد") بموجب مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962, المادة 1, 10/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".