The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 337

المادة 337

مادة 337: ان التمييز ممكن دائما لمخالفة القانون او لتطبيقه تطبيقا خاطئا. يجب تقديم استدعاء التمييز في خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ قرار اللجنة الجمركية او الحكم البدائي او الاستئنافي. لا يقبل التمييز, اذا كان قرار اللجنة الجمركية او حكم الحاكم المنفرد المدني في بيروت غير قابلين للاعتراض او للاستئناف , الا بشرط ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 334. لا يجوز لقلم محكمة التمييز قبول استدعاء التمييز الا اذا كان مرفقا بايصال التأمين.

المادة 337 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/337/