المادة 77
مادة 77: يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67 يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 2, 22/10/1992
مادة 2: الغي نص المادة 77 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية, ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67, يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 362 و363 .