المادة 77
مادة 77: يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67 يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, article 2, 22/10/1992
مادة 2: الغي نص المادة 77 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية, ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67, يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 362 و363 .