المادة 18
ينسق رئيس دائرة الشؤون الطبية مع اللجنة الطبية المنتخبة والمنصوص عنها في قانون الاداب الطبية, ويرفع مقترحات هذه اللجنة الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام بعد ابداء رأيه على كامل بنودها.
كما يحق لرئيس دائرة الشؤون الطبية القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.