النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 نافذ

المادة 6

المادة 6

معدلة 30/01/1967

(عدلت بموجب قانون 420 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 103 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )

لمجلس الادارة ان يتخذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون".وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. وله بنوع خاص صلاحية:

آ- تفويض دائم لكي يمارس الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة باستثناء الصلاحيات الدستورية.

ب - تعيين الموظفين بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع خبراء واتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لادارة الملاك.

"واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه".

ج- وضع وتنفيذ البرامج وبنوع خاص عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية:

- عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة.

- عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 420 تاريخ 15/05/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/01/1967 · نص الجامعة اللبنانية

    لمجلس الادارة ان يتخذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون".وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. وله بنوع خاص صلاحية:

    آ- تفويض دائم لكي يمارس الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة باستثناء الصلاحيات الدستورية.

    ب - تعيين الموظفين بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع خبراء واتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لادارة الملاك.

    "واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه".

    ج- وضع وتنفيذ البرامج وبنوع خاص عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

    د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية:

    - عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة.

    - عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة.

  2. النسخة 2.0 · من 30/01/1967 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967, م. 33

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244248/article/6/