المادة 6
(عدلت بموجب قانون 420 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 103 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )
لمجلس الادارة ان يتخذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون".وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. وله بنوع خاص صلاحية:
آ- تفويض دائم لكي يمارس الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة باستثناء الصلاحيات الدستورية.
ب - تعيين الموظفين بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع خبراء واتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لادارة الملاك.
"واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه".
ج- وضع وتنفيذ البرامج وبنوع خاص عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.
د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية:
- عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة.
- عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 420 تاريخ 15/05/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لمجلس الادارة ان يتخذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون".وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. وله بنوع خاص صلاحية:
آ- تفويض دائم لكي يمارس الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة باستثناء الصلاحيات الدستورية.
ب - تعيين الموظفين بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع خبراء واتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لادارة الملاك.
"واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه".
ج- وضع وتنفيذ البرامج وبنوع خاص عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.
د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية:
- عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة.
- عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند 2 من الفقرة ب) بموجب مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967, المادة 33, 30/01/1967
1- يلغى البند 2 من الفقرة ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
2- تلغى الفقرة الثانية من البند ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
3- تلغى الفقرة الاولى من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.
عُدلت جزئياً (مطلع المادة 6) بموجب قانون رقم 420 تاريخ 15/05/1995, المادة 1, 25/05/1995
مادة 1: عدل نص المواد 6 و9 و16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 6839 تاريخ 15/06/1961 المعدل بمشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين الرقم 15488 و17239 تاريخ 19/02/1964 و21/08/1964 وبالمرسوم الرقم 6474 تاريخ 26/01/1967 وبالمرسوم الاشتراعي الرقم 103 تاريخ 30/06/1977 كما يأتي: اولا- المادة 6: استبدلت عبارة "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب القوانين والانظمة" الواردة في مطلع المادة 6 بعبارة "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون". 2- الغي نص الفقرة (د) واستعيض عنه بالنص الاتي: د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: - عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. - عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة. ثانيا: الغي نص المادة -9- واستعيض عنه بالنص الاتي: "يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة كما يأتي: 1- للرقابة المسبقة في الصفقات المعقودة لديه عندما تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية. 2- للرقابة القضائية على الحسابات وعلى الموظفين". ثالثا: الغي نص المادة -16- واستعيض عنه بالنص الاتي: "المادة 16: يعين لمركز محاسب لدى المجلس : - موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل, يوضع خارج الملاك ويعين, بناء على طلب رئيس المجلس , بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. - او ممن تتوفر فيهم شروط التعيين لهذا المركز في نظام موظفي المجلس ".