The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 In force

المادة 6

المادة 6

Amended 30/01/1967

(عدلت بموجب قانون 420 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 103 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )

لمجلس الادارة ان يتخذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون".وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. وله بنوع خاص صلاحية:

آ- تفويض دائم لكي يمارس الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة باستثناء الصلاحيات الدستورية.

ب - تعيين الموظفين بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع خبراء واتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لادارة الملاك.

"واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه".

ج- وضع وتنفيذ البرامج وبنوع خاص عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية:

- عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة.

- عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 420 تاريخ 15/05/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/1967 · the Lebanese University's text

    لمجلس الادارة ان يتخذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون".وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. وله بنوع خاص صلاحية:

    آ- تفويض دائم لكي يمارس الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة باستثناء الصلاحيات الدستورية.

    ب - تعيين الموظفين بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع خبراء واتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لادارة الملاك.

    "واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه".

    ج- وضع وتنفيذ البرامج وبنوع خاص عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

    د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية:

    - عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة.

    - عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة.

  2. Version 2.0 · from 30/01/1967 · Changed in part by مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967, art. 33

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244248/article/6/