المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
يثابر الرتباء والافراد في المؤسسات الرئيسية وفي قوى الامن الداخلي على تقاضي تعويض اعباء الجندية المحدد في القوانين النافذة في كل حين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 6, 28/07/1988
مادة 6: يلغى نص المادة /12/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982, ويستعاض عنه بالنص التالي: " يثابر الرتباء والافراد في المؤسسات الرئيسية وفي قوى الامن الداخلي على تقاضي تعويض اعباء الجندية المحدد في القوانين النافذة في كل حين".