المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
يثابر الرتباء والافراد في المؤسسات الرئيسية وفي قوى الامن الداخلي على تقاضي تعويض اعباء الجندية المحدد في القوانين النافذة في كل حين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, article 6, 28/07/1988
مادة 6: يلغى نص المادة /12/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982, ويستعاض عنه بالنص التالي: " يثابر الرتباء والافراد في المؤسسات الرئيسية وفي قوى الامن الداخلي على تقاضي تعويض اعباء الجندية المحدد في القوانين النافذة في كل حين".