المادة 19
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
1 - تعطى كافة الوحدات لتأمين حاجياتها, بدلا شهريا مقطوعا قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل من العسكريين غير الضباط التابعين اداريا لها.
2 - تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية التي تحدد كيفية انفاق هذا البدل من قبل الوحدات المعنية.
تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, article 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.