النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

المعدلة بقانون 14 ايار سنة 1946 وبالقانون رقم 89 ت 7/9/1991 ج.ر ملحق

37 ت 12/9/1991).

مع الاحتفاظ باحكام المادة الاولى يعاقب بغرامة نقدية

يتراوح مقدارها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية وبالسجن من شهر

واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار

المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما:

1- كل من يعرض في اي مكان وباي شكل كان او يعطي او يأخذ

رهانا على صيد الحمام سواء كان مباشرة او بالواسطة.

2- كل من يستثمر في اي مكان او باي شكل كان المراهنة على

صيد الحمام او يقوم مقام وسيط للمراهنة ببيعه تذاكر للمراهنة

على الصيد او بغير ذلك من الطرق.

3- كل من يبيع التعليمات عن حظ الصيادين المتسابقين من

النجاح بقصد المراهنة وكل من يذيع بالاعلانات والمناشير

وغير ذلك من طرق النشر عن وجود مؤسسات او وكالات او افراد

يبيعون هذه التعليمات سواء كان في لبنان او في الخارج.

4- كل صاحب او مدير محل مفتوح للجمهور اذا غض النظر عن

استثمار المراهنة في محله.

5- كل من يخالف احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم

الاشتراعي.

وعدا ذلك فان اموال الرهان تحجز ويحكم بمصادرتها لمنفعة

الخزينة.

ويعاقب المخالفون لاحكام المادة التاسعة الآنفة الذكر بغرامة

نقدية تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية

وبالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين

فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بهاتين العقوبتين معا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244253/article/10/