المادة 10
مادة 10:
المعدلة بقانون 14 ايار سنة 1946 وبالقانون رقم 89 ت 7/9/1991 ج.ر ملحق
37 ت 12/9/1991).
مع الاحتفاظ باحكام المادة الاولى يعاقب بغرامة نقدية
يتراوح مقدارها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية وبالسجن من شهر
واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار
المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما:
1- كل من يعرض في اي مكان وباي شكل كان او يعطي او يأخذ
رهانا على صيد الحمام سواء كان مباشرة او بالواسطة.
2- كل من يستثمر في اي مكان او باي شكل كان المراهنة على
صيد الحمام او يقوم مقام وسيط للمراهنة ببيعه تذاكر للمراهنة
على الصيد او بغير ذلك من الطرق.
3- كل من يبيع التعليمات عن حظ الصيادين المتسابقين من
النجاح بقصد المراهنة وكل من يذيع بالاعلانات والمناشير
وغير ذلك من طرق النشر عن وجود مؤسسات او وكالات او افراد
يبيعون هذه التعليمات سواء كان في لبنان او في الخارج.
4- كل صاحب او مدير محل مفتوح للجمهور اذا غض النظر عن
استثمار المراهنة في محله.
5- كل من يخالف احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم
الاشتراعي.
وعدا ذلك فان اموال الرهان تحجز ويحكم بمصادرتها لمنفعة
الخزينة.
ويعاقب المخالفون لاحكام المادة التاسعة الآنفة الذكر بغرامة
نقدية تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية
وبالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين
فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بهاتين العقوبتين معا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون تاريخ 14/05/1946, 22/05/1946
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 30, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تحدد مقادير الغرامات الواردة في النصوص القانونية التالية وفقا للقيم والحدود المبينة في كل منها:
1- ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعد فانها ترفع ثمانين مرة.
2- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 30 تاريخ 5/8/1932 (تنظيم نوادي صيد الحمام) بحيث تتراوح بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية.
3- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين 31 و 35 من قانون 7 حزيران 1937 (صنع العرق وتنظيم الكحول الصناعية) بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
4- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 (رسوم المراهنات ) وتعديلاته بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
5- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) والمعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة 1985 لتصبح على الشكل التالي:
- مخالفة احكام المواد 6-11-12-15 غرامة تعادل ضعفي الضريبة.
- مخالفة احكام المواد 9-14-17 غرامة مقطوعة مقدارها خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
6- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 27 من قانون موازنة 1985 المضافة الى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/2/75 (قانون لاصقات البندرول) لتصبح على الشكل الآتي:
1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.
7- يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/33 المعدلة بموجب قانون موازنة 1945 وقانون موازنة 1950 (رسوم المشروبات الروحية) الفقرة التالية: كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للتكليف المباشر على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة ولغرامة مقدارها ضعف الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب .