النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11:

كما تعدلت بموجب القانون رقم 89 ت 7/9/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/9/1991).

كل وسيط او ممتهن للعبة الدوبله او البارولي او ما يماثلها

من الالعاب يجازى بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة

نقدية تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية

او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244253/article/11/