المادة 9
مادة 9: تمنع المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ صياد واحد في مباراة واحدة ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة (الدوبله) "والبارولي".
الغيت بقانون 14 ايار سنة 1946):
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/05/1946, المادة 1, 22/05/1946
مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام