النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا ذكرت في الجداول المنظمة وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي مبالغ هي دون المبالغ المطلوبة حقيقية وفقا للمادة السادسة منه فتفرض على المستثمر غرامة توازي ثلاثة اضعاف النقص الحاصل ويدفع الى الخزينة وتلغى عند الاقتضاء الرخصة وفقا للمادة الثانية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244253/article/12/