المادة 12
مادة 12: اذا ذكرت في الجداول المنظمة وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي مبالغ هي دون المبالغ المطلوبة حقيقية وفقا للمادة السادسة منه فتفرض على المستثمر غرامة توازي ثلاثة اضعاف النقص الحاصل ويدفع الى الخزينة وتلغى عند الاقتضاء الرخصة وفقا للمادة الثانية.